الشيخ محمد علي الأراكي

133

المسائل الواضحة

مقتوله ، ولا يضرّ لو كان نسيانا ، والأحوط وجوبا الاجتناب عن أكل لحمه فيما لو ترك التسمية عمدا بعد الإرسال ثمَّ أتى بها قبل الإصابة . الخامس : أن يكون موت الحيوان مستندا إلى جرح الكلب ، فلو خنقه أو مات بسبب الركض أو الخوف لم يحل . السادس : ان لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيا ، بشرط المسارعة العرفية اليه ، ولو أدركه حيا ولم يتسع الوقت لذبحه حل أيضا ، وأما إذا اتسع الوقت لذبحه ، كما إذا وجد عينه تطرف ، أو رجله تركض ، أو ذنبه يتحرك ولم يذبحه لم يحل . مسألة - 2624 : لو أدرك صيد الكلب حيا بعد المسارعة العرفية اليه وكان الوقت متسعا لذبحه فترك الذبح لا لتقصير بل لاشتغاله بأخذ السكين ونحوها حلّ الصيد ولو مات قبل الذبح ، ولكن لو كان تركه للذبح لفقد الآلة فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه . مسألة - 2625 : لو أرسل عدة كلاب فاصطادوا حيوانا ، فإذا كانت الشروط المذكورة سابقا موجودة فيها كلَّها حل ، ولو كان أحدها فاقدا لأحد الشرائط حرم . مسألة - 2626 : لو أرسله لاصطياد حيوان فاصطاد غيره حلّ وطهر ، وكذا لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلَّا وطهرا معا . مسألة - 2627 : لو أرسل جماعة كلبا وكان أحدهم كافرا لم يحل الصيد وكذا فيما لو ترك أحدهم التسمية عمدا ، ولو أرسلوا كلابا وكان واحد منها غير معلَّم على النحو الذي ذكرناه سابقا لم يحل الصيد . مسألة - 2628 : لو أرسل البازي للصيد أو حيوانا آخر غير كلب الصيد لم